البكري الدمياطي
232
إعانة الطالبين
أقر بالفساد . اه . بجيرمي ( قوله : ولو قال ) أي المقر . وقوله هذا ، أي الثوب أو البيت أو نحوه ( قوله : بل لعمرو ) أي أو ثم لعمرو ( قوله : أو غصبت الخ ) أي أو قال غصبت هذا الشئ من زيد بل من عمرو ( قوله : سلم ) أي المقر به لزيد لسبق الاصرار له ( قوله : سواء قال ذلك ) أي ما ذكر من قوله بل لعمرو في الصورة الأولى ، ومن قوله بل من عمرو في الصورة الثانية ، وهو تعميم في تسليمه لزيد ( قوله : وإن طال الزمن ) غاية في المنفصل ( قوله : لامتناع الرجوع الخ ) علة لتسليمه لزيد ، أي وإنما سلم لزيد ولم يسلم لعمرو لامتناع الخ ( قوله : وغرم بدله ) أي بدل ما سلم لزيد ، أي من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم عند ابن حجر ، أو من القيمة مطلقا عند الرملي ، وذلك لحيلولته بينه وبين ملكه بإقراره الأول ( قوله : ولو أقر بشئ ثم أقر ببعضه ) كأن أقر بألف ثم بخمسائة . ( وقوله : دخل الأقل في الأكثر ) أي لأنه يحتمل أنه ذكر بعض ما أقر به ، ولو أقر بألف ثم أقر له بألف ، ولو في يوم آخر ، لزمه ألف فقط ، وإن كتب بكل وثيقة محكوما بها ، لأنه لا يلزم من تعدد الخبر تعدد المخبر عنه . ولو وصفها بصفتين ، كألف صحاح وألف مكسرة ، أو أسندهما إلى جهتين ، كثمن مبيع مرة وبدل قرض أخرى ، لزم القدران لتعذر اتحادهما حينئذ . ومثل ذلك ، ما لو قال قبضت منه يوم السبت عشرة ، ثم قال قبضت منه يوم الأحد عشرة ، فيلزمه القدران ( قوله : ولو أقر بدين ) أي بأن قال في ذمتي لفلان كذا ( قوله : ثم ادعى ) أي المقر . وقوله أداء ، أي الدين إليه . وقوله وإنه نسي ذلك حالة الاقرار ، أي نسي أنه أدى الدين فأقر به ظانا أنه لم يؤده ( قوله : سمعت دعواه للتحليف ) أي بالنسبة لتحليف المقر له على نفي الأداء رجاء أن ترد اليمين عليه فيحلف المقر ولا يلزمه شئ ، فإن حلف المقر له على نفي الأداء ، لزمه المقر به ، ما لم تقم بينة على الأداء فلا يلزمه ، وقوله فقط ، أي لا بالنسبة لسقوط المقر به عنه بنحو دعواه ( قوله : فإن أقام ) أي مدعي الأداء ( قوله : قبلت ) أي البينة ، ولو حلف المقر له ( قوله : على ما أفتى به بعضهم ) مثله في التحفة ، وظاهره التبري منه ، ولكن كتب سم عليه ما نصه : اعتمده م ر . اه . ( قوله : لاحتمال ما قاله ) أي من ادعاء الأداء . قال في التحفة بعده : فلا تناقض ( قوله : كما لو قال لا بينة لي ثم أتى ببينة تسمع ) أي فإنها تقبل . قال في التحفة عقبه : وفيه ، أي في القياس على ما ذكر ، نظر ، والفرق ظاهر ، إذ كثيرا ما يكون للانسان بينة ولا يعلم بها ، فلا ينسب لتقصير ، بخلاف مسألتنا اه . ( قوله : ولو قال لا حق لي الخ ) في الروض وشرحه ، وإن قال زيد لا حق لي فيما في يد عمرو ، ثم قال زيد ، وقد ادعى عينا في يد عمرو ، لم أعلم كون هذه العين في يده حين الاقرار صدق بيمينه ، لاحتمال ما قاله . اه . وهي لا تفيد التفصيل الذي ذكره الشارح ( قوله : ففيه خلاف ) في عبارته حذف قبل هذا ، وهو ثم ادعى أن له حقا عنده ، وكان الأولى ذكره ( قوله : والراجح منه ) أي من الخلاف . وقوله أنه إن قال ، أي بعد قوله أولا لا حق لي . وقوله ثم أقام ، أي المقر أولا بأنه لا حق له على فلان ( قوله : قبلت ) أي البينة ، وهو جواب إن ( قوله : وإن لم يقل ذلك ) أي المذكور من قوله فيما أظن أو فيما أعلم ( قوله : لم تقبل بينته ) أي لأنها تناقض إقراره ، وإنما لم يوجد التناقض فيما إذا قال ذلك ، لأنه لا يلزم من نفي علمه أو ظنه بأن له عند فلان كذا أنه ليس له ذلك في الواقع ، فقد يكون له في الواقع شئ ، مثلا ، وهو لم يعلم به ، فيقر بأنه ليس له كذا عند فلان ثم يعلم به ويدعيه ويقيم بينة عليه ( قوله : إلا إن اعتذر بنحو نسيان ) أي نسيان لما ادعى به أنه عند فلان وقوله أو غلط ظاهر ، أي في قوله لا حق لي ، بأن قال مثلا أردت أن أقول لي عنده كذا فغلطت وقلت لا حق لي عنده .